مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 49
يحضّر مدير المركز الجامعي و مديرو المعاهد مشروع ميزانية المركز الجامعي و يقدم إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه.
يرسل مشروع الميزانية بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليه.