الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثالث — مدير المعهد
المادة 48
رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
يساعد رئيس القسم رؤساء مصالح و رؤساء مخابر، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المعهد و بعد أخذ رأي مدير المركز الجامعي. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م