مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثالث — مدير المعهد
المادة 47
يعين مساعدو المدير بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير بعد أخذ رأي مدير المركز الجامعي، لمدة ثلاث
(3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ذوي أعلى رتبة .
و يكلفون بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطتهم.