مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثالث — مدير المعهد
المادة 44
مدير المعهد مسؤول عن السير الحسن للمعهد وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها له مدير المركز الجامعي، يضمن السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يحضر اجتماعات مجلس المعهد.
يعد التقرير السنوي عن النشاطات و يرسله إلى مدير المركز الجامعي بعد أخذ رأي مجلس المعهد.