مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 42
يجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من مدير المعهد.
تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.