الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 41
يبدي المجلس العلمي للمعهد آراء وتوصيات فيما يأتي:
تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أقسام وشعب و وحدات ومخابر بحث أو غلقها،
- اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/أو غلقها و تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- الحاجات من الأساتذة ،
- برامج تكوين و تحسين مستوى الأساتذة.
ويكلف المجلس العلمي، زيادة على ذلك ، بما يأتي:
- اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدرج ويقترح لجانا لمناقشتها،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي، دراسة الحصائل البيداغوجية والعلمية للمعهد التي يرسلها مدير المعهد إلى مدير المركز الجامعي مرفقة بآراء المجلس و توصياته.
يمكن أن يخطر في كل مسألة بيداغوجية أو علمية أخرى يعرضها عليه مدير المعهد.