مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 40
ينتخب ممثلو الأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بين ممثلي الأساتذة الذين يثبتون أعلى رتبة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب الأشكال نفسها.
يعين أعضاء المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.