مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المركز الجامعي بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي و يوضع تحت وصايته.
يحدد مرسوم إنشاء المركز الجامعي مقره و عدد المعاهد التي يتكون منها و اختصاصها.
يتم تعديل تشكيلة المركز الجامعي حسب الأشكال نفسها.