الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الثاني — المجلس العلمي للمعهد
المادة 38
يضم المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، الأعضاء الآتي ذكرهم :
المديرون المساعدون رؤساء الأقسام مدير أو مديرو وحدات البحث و / أو مخابر البحث، إن وجدت
- ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) ممثلا منتخبا عن أساتذة المعهد موزعين كما يأتي : * أربعة (4) إلى سبعة (7) أساتذة، اثنين (2) إلى أربعة (4) أساتذة محاضرين، * أستاذ أو أستاذين مساعدين مكلفين بالدروس أستاذ مساعد واحد.
مدير مكتبة المعهد.