مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي › القسم الأول — مجلس المعهد
المادة 36
يجتمع مجلس المعهد في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه .
تحدد كيفيات سير مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.