مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — معهد المركز الجامعي
المادة 30
يتشكل المعهد من أقسام يضمن تنسيق النشاطات بينها و يحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح ويشمل، عند الاقتضاء، مخابر.
تنشأ أقسام و مخابر المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.