الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي للمركز الجامعي
المادة 20
ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد الذي ينتمون إليه.
لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها 50 % من الناخبين المعنيين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجري عملية انتخابية ثانية وتصح حينئذ نتائجها مهما يكن عدد المصوتين.
يعين أعضاء المجلس العلمي للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.