الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس إدارة المركز الجامعي
المادة 17
لا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات أو بيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم و كذا المتعلقة بإبرام الاتفاقات أو اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م