الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس إدارة المركز الجامعي
المادة 11
يتداول مجلس إدارة المركز الجامعي، على الخصوص، فيما يأتي :
مخططات تنمية المركز الجامعي ، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث
- اقتراحات برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني و الدولي،
- الحصيلة السنوية للتكوين و البحث مشاريع الميزانية و الحسابات المالية، مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة،
- اقتناء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات المقرر إبرامها، مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم، الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمركز الجامعي و كيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال المداخيل المتأتية من اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المركز الجامعي
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- النظام الداخلي للمركز الجامعي التقرير السنوي عن نشاطات المركز الجامعي الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المركز الجامعي و تحقيق أهدافه.