مرسوم تنفيذي رقم 05-299
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس إدارة المركز الجامعي
المادة 10
يعين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أعضاء مجلس إدارة المركز الجامعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.