المادة 2
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 58 مكرر و 58 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 58 مكرّر : يدمج في رتبة الممارس المتخصص المساعد الممارسون المتخصصون .
يدمج في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990.
يدمج، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002، في رتبة الممارس المتخصص الرئيسي الممارسون المتخصصون من الدرجة الأولى المعينون قبل تاريخ أول يناير سنة 1990 والذين :
إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2) وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة واحدة (1) وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1) وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنة (1) على الأقل".
"المادة 58 مكرّر 1 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 ، الممارسون المتخصصون من الدرجة الثانية المعينون قبل تاريخ أوّل يناير سنة 1990 والذين :
إما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس مصلحة خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- وإما شغلوا باستمرار منصبا عاليا كرئيس وحدة خلال خمس (5) سنوات على الأقل،
- وإما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة، وإما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق ستة (6) أشهر، وإما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية خلال سنتين (2) على الأقل".