مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الأول — الإيداع
المادة 7
في حالة تمثيل المودع من قبل وكيل، يجب أن يرفق طلب تسجيل العلامة بوكالة.
تكون الوكالة مؤرخة وممضاة وتحمل اسم الوكيل وعنوانه.
تشمل الوكالة، ما لم يوجد نص يتضمن أحكاما مخالفة لذلك، كل الأعمال القانونية وكذا استلام كل البلاغات المنصوص عليها في هذا المرسوم باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 25 أدناه.