الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الأول — الإيداع
المادة 6
تطبيقا للمادة 13 (الفقرة (2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل أصحاب الطلبات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-346 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : تطبيقا للمادة 13 (الفقرة 2) من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو تسجيل العلامات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية".