الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الأول — الإيداع
المادة 4
تطبيقا للمادة 13 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتضمن طلب تسجيل العلامة ما يأتي : 1 (1) طلب تسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل
(2) صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية، وإذا كان اللون عنصرا مميزا للعلامة ويشكل ميزة للعلامة، على المودع أن يرفق الطلب بصور ملونة للعلامة
(3) قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات، 4 (4) وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر المستحقة.
ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور أعلاه.