مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتم تعيين السلع والخدمات عند إيداع العلامات ، طبقا للتصنيف الدولي للسلع و الخدمات لغرض تسجيل العلامات المحدد بموجب اتفاق نيس.