مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الخامس — سقوط الحقوق › القسم الثالث — الإلغاء
المادة 28
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، في جزء فقط من السلع أو الخدمات التي سجلت من أجلها العلامة، لا يشمل الإلغاء إلا ذلك الجزء من هذه السلع أو الخدمات.
يقيد الحكم القضائي النهائي القاضي بالإلغاء في سجل العلامات.