مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق العلامات وتسجيلها. 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 3 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 9 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع 11
الباب الرابع — نقل الحقوق
المادة 24
يرفق طلب قيد الرخصة بعقد الترخيص أو مستخرج مطابق له.
لا تكون الرخصة نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات.