مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها
الباب الثالث — التجديد
المادة 21
تفحص المصلحة المختصة مطابقة طلب التجديد مع أحكام المواد من 17 إلى 20 من هذا المرسوم.
في حالة عدم توفر هذه الشروط ، تطلب المصلحة المختصة من صاحب التسجيل القيام بالتصحيحات أو الاستكمالات اللازمة في الأجل الذي تحدده، وفي حالة عدم الاستيفاء، يرفض طلب التجديد.