مرسوم تنفيذي رقم 05-277
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-277 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها
الباب الثاني — إيداع العلامة وفحصها وتسجيلها › القسم الخامس — التسجيل
المادة 15
يمكن كل شخص، بعد تسديد الرسوم المستحقة، الحصول على ما يأتي : 1 (1) شهادة تعريف تضم كل البيانات المقيدة في السجل، 2 (2) استنساخ لما قيد في السجل أو شهادة تثبت عدم وجودها.