الباب الثالث — سجل التصاميم الشكلية
المادة 9
يعد طلب التسجيل أو الشطب بناء على تقديم عريضة تسلم المصلحة المختصة استمارات منها.
تبين العريضة ما يأتي :
1- اسم و لقب وعنوان المتنازل عن حقوقه والمتنازل له أو لصاحب الامتياز أو للمورث والوارث أو الدائن والمدين
2 - تاريخ ورقم إيداع طلب التسجيل وعنوان ورقم تسجيل التصميم الشكلي،
3 - نوع و مدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته،
4 - تاريخ ونوع العقد المتضمن انتقال الحقوق، 5 – وعند الاقتضاء، قيمة الدين المثبتة في العقد والشروط المتعلقة بفوائد ومستحقات هذا الدين.
يجب أن يثبت الطرفان أن البيانات المقيدة في العريضة مطابقة للبيانات المقيدة في العقد المرفق بطلب التسجيل أو الشطب.
تحتفظ المصلحة المختصة بنسخة من العقد وتعيد إلى صاحب الطلب نسخة من العريضة بعد وضع طابع التسجيل عليها.