الباب الثالث — سجل التصاميم الشكلية
المادة 8
تودع طلبات تسجيل العقود لدى المصلحة المختصة مباشرة ويمكن أن ترسل عن طريق البريد مع طلب وصل بالاستلام، أو أية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.
يتضمن طلب التسجيل اسم صاحب الطلب ولقبه أو تسميته وعنوان إقامته، ويرفق الطلب بعقد أو بصورة منه إذا كان العقد رسميا، وفي حالة انتقال الحقوق عن طريق الميراث يرفق الطلب بعقد توثيق أو عنوان الجرد.
يشطب على عمليات القيد المتصلة بالتصاميم الشكلية على سبيل الرهن وذلك بعد إيداع إما نسخة أصلية مسجلة قانونا من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن وإما صورة من المقرر الذي اكتسب قوة الشيء المقضى فيه . 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م