الباب الثالث — سجل التصاميم الشكلية
المادة 7
يقيد في سجل التصاميم الشكلية المنصوص عليه في المادة 15 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بخصوص كل تسجيل اسم صاحب التصميم ولقبه وعنوانه وجنسيته، وعند الاقتضاء ، اسم وعنوان الوكيل والوصف المختصر والدقيق للتصميم الشكلي وتاريخ الإيداع، وتاريخ ورقم التسجيل وتاريخ أول استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم وكذا العقود المنصوص على تسجيلها بموجب الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وعندما يبين ذلك في الطلب بموجب المادة 4 د أعلاه.