الباب الثاني — الإيداع
المادة 4
يتضمن طلب التسجيل العناصر الآتية :
أ - اسم المودع ولقبه وعنوانه وجنسيته، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي ، اسم شركته وعنوان مقرها. ولا تقبل الإشارة إلى عنوان عسكري أو عنوان بريد ماكث وإذا شمل الإيداع اشتراك عدد من الأشخاص يقدم كل شخص منهم هذه البيانات،
ب - اسم وعنوان الوكيل إن وجد والمخول له القيام بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة 5 أدناه ج – وصف مختصر ودقيق للتصميم الشكلي.
ويمكن أن يتمثل هذا الوصف في تحديد اسم التصميم الشكلي أو تعيين المنتوج الملحق به وكذا مجال استعمال هذا المنتوج.
د – تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم الشكلي في أي مكان من العالم إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ طلب التسجيل،
ه - قائمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف، وعدد لوحات الرسوم و كذا كل وثيقة ملحقة بها.
يجب أن يكون الطلب مؤرخا وممضى من صاحب الطلب أو وكيله وتبين صفة صاحب الإمضاء إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي.
وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص، يمضى الطلب من أحد المودعين على الأقل.