الباب الثاني — الإيداع
المادة 2
يتم إيداع طلب حماية التصاميم الشكلية المذكور في المادة 11 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مباشرة لدى المصلحة المختصة المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويمكن أن يرسل إليها عن طريق البريد مع إشعار بوصل الاستلام، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام.