مرسوم تنفيذي رقم 05-276
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-276 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
الباب الثالث — سجل التصاميم الشكلية
المادة 10
يقيد في سجل التصاميم الشكلية كل تعديل يطرأ على تسمية أو عنوان أصحاب التصاميم الشكلية أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب الامتياز.