مرسوم تنفيذي رقم 05-275
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 9
في حالة ما إذا تم الإيداع من قبل شخص آخر غير مخترع، يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 10 (الفقرة (4) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، اسم وعنوان المخترع والشخص أو الأشخاص المرخص لهم بالاستفادة من حق براءة الاختراع.
يجب كذلك أن يبين التصريح بوضوح رغبة المخترع في التنازل عن حقه في البراءة المذكورة ويبين عنوان الاختراع.