الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 8
تطبيقا للمادة 20 (الفقرة (3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل أصحاب الطلبات المقيمين في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل.
تتضمن وكالة الوكيل لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه أو إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يبين اسم شركته وعنوان مقرها.
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف صاحب الطلب، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي تبين فيها صفة صاحب الإمضاء.
وفي حالة إيداع طلب يتضمن المطالبة بالأولوية لإيداع واحد أو عدة إيداعات سابقة، يجب أن تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-344 (ج.ر عدد 63 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تطبيقا للمادة 20 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو براءة الاختراع المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. .... ( الباقي بدون تغيير) ."....