مرسوم تنفيذي رقم 05-275
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 7
يجب على صاحب طلب شهادة إضافة لم تسلم بعد ، يرغب في تحويل طلبه إلى طلب براءة، أن يسلم للمصلحة المختصة تصريحا محررا لهذه الغاية مصحوبا ببيان إثبات تسديد الرسم المطلوب.
ويبين في هذا التصريح تاريخ ورقم الإيداع وعنوان الاختراع.