الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 5
تطبيقا للمادة 23 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا تضمن الإيداع المطالبة بالأولوية المتعلقة بإيداع واحد أو بعدة إيداعات سابقة، ينبغي التصريح بذلك الطلب.
وفي هذه الحالة تقدم نسخة طبق الأصل للطلب الأصلي تسلمها الإدارة المكلفة بالبراءات للبلد الأصلي في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وكذلك الأمر في حالة ما إذا كانت الأولوية المطلوبة مؤسسة على معرض سابق. وفي هذه الحالة تقدم شهادة يمنحها منظم المعرض تبين تاريخ ابتداء ونهاية عرض الاختراع وكذا خصائصه الأساسية بالإضافة إلى اسم المخترع.