الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 3
يتضمّن طلب براءة الاختراع الوثائق الآتية :
- طلب التسليم يحرر على استمارة توفرها المصلحة المختصة
- وصف الاختراع، المطلب أو المطالب الرسومات إذا كانت ضرورية لفهم الوصف، ومختصر وصفي لا يتجاوز محتواه 250 كلمة. يجب أن تقدم هذه الوثائق في نسختين وتحرر باللغة الوطنية. ويمكن المصلحة المختصة أن تطلب ترجمة لهذه الوثائق في أي لغة أخرى ، وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع والنشر،
- وكالة الوكيل، في حالة ما إذا كان المودع ممثلا من طرف وكيل، تحرّر وفقا للمادة 8 أدناه، وثيقة الأولوية ووثيقة التنازل عن الأولوية في حالة ما إذا كان المودع شخصا آخر غير صاحب المطلب السابق، المطالب به تصريح يثبت حق المودع أو المودعين في براءة الاختراع، يحرر وفقا للمادة 9 أدناه.