الباب السابع — التخلي والسحب
المادة 36
يمكن كل شخص قدم طلب براءة أو شهادة إضافة أن يسحبها إذا طلب ذلك كتابيا مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و6 أدناه .
يضم طلب السحب البيانات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 3 أعلاه، وتبين تاريخ ورقم إيداع الطلب.
إذا تم إيداع البراءة أو شهادة الإضافة باسم مجموعة أشخاص، لا يمكن أن يتم السحب إلا بطلب من جميع المودعين.
وعندما يقدم طلب السحب من طرف وكيل، يرفق بوكالة سحب خاصة يوقع عليها صاحب أو أصحاب الطلبات تحتوي على عبارة "وكالة صالحة للسحب".
وإذا كان طلب البراءة أو شهادة الإضافة موضوع رخصة استغلال أو رهن حيازي مسجل في سجل البراءات ، لا يمكن أن يتم السحب إلا بعد تقديم الموافقة المكتوبة للمرخص له بالاستغلال أو الدائن المرتهن. 2 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 غشت سنة 2005 م في حالة التنازل الكلي أو الجزئي ، لا يمكن أن يتم السحب بطلب من المحيل أو المحال له إلا بعد تقديم الموافقة المكتوبة للطرف الآخر تمنح نسخة من الوصف والرسومات المودعة لصاحب الطلب بناء على طلبه، أما النسخة الثانية يحتفظ بها لدى المصلحة المختصة.