الباب السادس — سجل البراءات
المادة 30
تطبيقا للمادة 32 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقيد في سجل البراءات بخصوص كل براءة اسم ولقب صاحب البراءة وعنوانه وجنسيته ، وعند الاقتضاء، اسم وعنوان الوكيل وعنوان الاختراع، وتاريخ إيداع طلب البراءة وتاريخ ورقم إصدار البراءة، ورمز أو رموز الترتيب العالمي للبراءات وشهادات الإضافة المتعلقة بالبراءة مع الأرقام والتواريخ المتعلقة بها وتاريخ دفع الرسوم والعقود المنصوص على تسجيلها في المواد 36 و 43 و 52 و 53 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمادة 33 أدناه.