الباب الرابع — الاختراعات السرية
المادة 27
تطبيقا للمادة 19 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تؤهل السلطة المعنية أو ممثلها المعتمد قانونا للاطلاع ، على طلبات البراءات التي تشمل اختراعات من شأنها أن تهم الأمن الوطني أو التي لها أثر خاص على الصالح العام، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي إيداع طلب البراءة.
تعلن السلطة المعنية عن الطابع السري للاختراع خلال شهرين من تاريخ علمها به.
خلال الشهرين المحددين في الفقرة السابقة لا يسمح بإفشاء طلب البراءة ولا تمنح أي نسخة رسمية منها. وفي حالة عدم الرد وبعد انقضاء الأجل المذكور ، يعتبر الطلب غير سري.
وإذا أعلن عن الطابع السري للطلب، تصدر البراءة حسب طريقة خاصة ولا ينشر بتاتا .