مرسوم تنفيذي رقم 05-275
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
الباب الثالث — اختراعات الخدمة
المادة 25
تطبيقا للمادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب إبلاغ المؤسسة الموظفة بكل اختراع خدمة عن طريق وثيقة مكتوبة تتضمن الخصائص التقنية الأساسية للاختراع، وعلى المؤسسة الموظفة أن ترد مباشرة بوصل استلام كتابي.