الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 21
يجب إنجاز الرسومات في جميع أجزائها وذلك حسب قواعد الرسم الخطي، وبخطوط سوداء قاتمة دائمة وبدون ألوان مائية ولا كشط أو زيادة ويجب أن تكون هذه الرسومات قابلة للنسخ بكيفية واضحة وبدون وساطة الاستنساخات. 7 غشت سنة 2005 م تبين القطوع بخطوط مائلة منتظمة ومفسحة بقدر كاف وأن لا يكون أي مانع يحول دون التحقق بكيفية واضحة من علامات وخطوط المراجع.
لا يجوز تعتيم المسطحات المحدبة أو المقعرة إلا بواسطة خطوط أفقية أو عمودية متوازية ومفسحة بكيفية مناسبة.
يفصل بين مختلف الأشكال بفسحة تبلغ حوالي سنتيمترا واحدا، وتكون موزعة على أقل عدد ممكن من الألواح ، ومرقمة بكيفية متواصلة من الأولى إلى الأخيرة بواسطة أرقام عربية مرسومة بدقة ومسبوقة بالعبارة : "شكل".
وإذا كان أحد الأشكال يتركب من عدة أجزاء مفككة فيجب الجمع بينها بواسطة قوس مزدوج.
يجب أن تكون جميع الأرقام والأحرف وعلامات المرجع الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة، ويبلغ علو الحروف والأرقام 0,32 سنتيمترا على الأقل، وتعين مختلف أجزاء الأشكال ، أينما كانت، بواسطة نفس العلامات المرجعية المطابقة للعلامات الموجودة في الوصف، وذلك بقدر ما يتطلبه فهم الوصف.
يجب ألا يتضمن الرسم أي شرح باستثناء تفسيرات المعاني من نوع "الماء" ، "البخار " ، قطع حسب "أب"، و"مفتوح" ، "مغلق "، والبيانات الكافية لتفسير التجهيزات الكهربائية والتخطيطات البيانية التي تعرض مراحل طريقة من الطرق.