مرسوم تنفيذي رقم 05-275
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-275 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق براءات الاختراع وإصدارها
الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 20
يجب أن تظهر في أعلى كل لوحة خارج الإطار وعلى اليسار ، البيانات الآتية :
" اختراع رقم ..." وفي وسطها، اسم المودع وعن اليمين، الرقم المتسلسل لكل لوحة على عدد الألواح بالأرقام العربية ومثال ذلك : " ل IV / 5" . وإذا لم يكن هناك إلا لوحة واحدة فيجب أن يذكر عليها البيان الآتي : " لوحة فريدة".