الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 19
تكون كل ورقة رسم بمقياس A4 وبصفة استثنائية بمقياس A3 ويجب ترك هامش من سنتيمترين على الأقل و على الجوانب الأربعة من الورقة.
ولصاحب الطلب الحق في أن يباشر تجزئة نفس الشكل إلى عدة أشكال جزئية ، يرسم كل واحد منها على ورقة لها نفس الأبعاد المذكورة أعلاه ويجب بيان الوصل الرابط بين الأشكال الجزئية وذلك بواسطة خطوط مصحوبة بحروف أو أرقام مرجعية. وإذا استعمل صاحب الطلب هذه الطريقة فيجب أن يقدم في ورقة من الحجم القانوني، شكلا إجماليا يتعلق بموضوع الاختراع وترسم فيه خطوط الوصل الرابطة بين الأشكال الجزئية.