الباب الثاني — إجراءات طلب براءات الاختراع وإصدارها
المادة 14
يجب أن لا يظهر أي رسم في النص الوصف ولا على هامشه ماعدا الصيغ البيانية المشروحة التي تختص بالكيمياء أو الرياضيات.
ينبغي أن لا تكون الأوصاف متعلقة بأشكال الرسوم دون إشارة إلى الألواح.
يجب أن يبين الوصف حروف أو أرقام الإحالة إلى المراجع وكذا وصف أشكال الرسوم حسب ترتيبها الطبيعي وتستعمل في ذلك الأرقام العربية.
وإذا حدث في سياق الوصف ذكر البراءات السابقة الجزائرية أو الأجنبية فيجب تعيينها بأرقامها النهائية وببلدها الأصلي. وإذا لم تسلم هذه البراءات بعد، فيجب تعيينها بتاريخ إيداعها أو بأرقامها المؤقتة متبوعة عند الاقتضاء بالبيانات التي تصحبها وخصوصا تلك التي تتعلق باسم صاحب البراءة وبالبلد الأصلي.