مرسوم تنفيذي رقم 05-271
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-271 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع مراسيم فردية للسيارات شرق - غرب
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز الطريق السريع للسيارات شرق - غرب.