مرسوم تنفيذي رقم 05-271
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-271 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع مراسيم فردية للسيارات شرق - غرب
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا للطريق السريع للسيارات شرق - غرب ، ولاسيما :
جسم وسط الطريق، المنحدرات أماكن الراحة أماكن الخدمات مراكز الصيانة والاستغلال المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات
- الطرق السريعة المؤدية من أو إلى محاور أخرى من طرق وموانئ ومطارات ومدن 17 فروع الطرق السريعة للسيارات، الشريط الأرضي الوسطي، الملحقات الأخرى.