مرسوم تنفيذي رقم 05-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14
المادة 4
توضح أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.