مرسوم تنفيذي رقم 05-268
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 36 و 169 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية.