المادة 6
في حالة وفاة صاحب المعاش ، يوزع المعاش المخصص للمتوفى بين ذوي حقوقه وفقا للشروط الآتية :
1 - إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، يحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الباقي على قيد الحياة بنسبة 100% من مبلغ المعاش المخصص للمتوفى،
2 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، ذا حق آخر (ولدا أو أصلا) ، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للزوج، * 30 % لذي الحق الآخر،
3 - إذا ترك المتوفى، زيادة على الزوج، اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق الأولاد أو الأصول أو كلتا الفئتين)، يحدّد مبلغ كل معاش تحويل كما يأتي : * 60 % للزوج، * يقتسم ذوو الحقوق الآخرون بالتساوي 40 % الباقية،
4 - إذا لم يترك المتوفى زوجا، يحدد كل معاش تحويل كما يأتي : * 70 % للولد أو الأولاد يوزع عند الاقتضاء، حصصا متساوية)، * 30 % للأصل أو الأصول ( يوزع ، عند الاقتضاء، حصصا متساوية) * وإذا ترك المتوفى أولادا فقط (اثنين أو أكثر)، ترفع نسبة 70 % إلى 100 %، * وإذا ترك أصلا واحدا أو أكثر فقط، ترفع نسبة 30% إلى 50 % وفي كل الحالات الأخرى، تطبق أحكام التشريع المعمول به، لاسيما القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.