مرسوم تنفيذي رقم 05-267
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
المادة 3
دون الإخلال بشرط السن المذكور في المادة 2 أعلاه ، يمكن القضاة الذين تم توظيفهم وفقا لأحكام المادة 41 من القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا أثبتوا أنهم مارسوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية في هياكل الدولة منها عشر (10) سنوات على الأقل بصفة مستشار بالمحكمة العليا و/أو مجلس الدولة.