مرسوم تنفيذي رقم 05-267
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
المادة 2
يستفيد من نظام التقاعد المماثل لنظام تقاعد الإطارات السامية للدولة، القضاة الذين مارسوا بهذه الصفة إلى غاية بلوغ ستين (60) سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها خمس وعشرون (25) سنة خدمة فعلية على الأقل، كقضاة في النظام القضائي.
غير أنه يمكن المرأة القاضية أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد بطلب منها ابتداء من بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة.